السيد عبد الأعلى السبزواري
67
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر [ 17 ] ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين [ 18 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة حديث : 2 . ( 2 ) سورة المائدة : 6 . [ 1 ] صحيح البخاري ج : 1 صفحة : 53 وفي مستدرك الوسائل باب : 30 من أبواب الوضوء . « إنّ الله يحب التيامن في كلّ شيء » .